الشيخ مرتضى بني فضل

57

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )

( مسألة 12 ) : الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، إلّا إذا علم ببقائه إلى آخر العمر أو خاف من مفاجأة الموت لظهور أماراته . نعم لو كان معذوراً عن الطهارة المائية فللمبادرة إلى القضاء مع الترابية وجه - حتّى مع رجاء زوال العذر - لا يخلو من إشكال ، فالأحوط تأخيره إلى الوجدان ( 26 ) .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 4 : 284 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 61 ، الحديث 5 .